السيد محمد تقي المدرسي

28

الوجيز في الفقه الإسلامي ( أحكام المطهرات والنجاسات )

الماء الجاري على الأرض ان لم يكن متصلًا بكر وبنبع ولم يكن بمقدار كر فهو كالماء القليل يتنجس بملاقاة النجس . 3 - النبع الذي ينبع زماناً ويتوقف عن النبع زماناً آخر ، حكمه حكم الجاري حال النبع . 4 - النبع الذي لا يجري ولا ينبع الا إذا اخذ منه الماء ، فحكمه حكم الماء الجاري بالرغم من أنه ليس بجار وذلك لأنه متصل بمادة ، أي ب - ( مخزون ) . 5 - حكم الغدران والاحواض المتصلة بالماء الجاري ، حكم الماء الجاري ما دام متصلا بالجاري عرفاً ، ولا فرق بين ان يكون الاتصال من ظاهر الأرض أو باطنها . 6 - إذا اندفع ماء قليل من محل بقوة ، والتقى أسفله بالنجاسة ، فلا تسري نجاسة الأسفل إلى الاعلى . 7 - ماء الحمام المتجمع في الأحواض الصغيرة والمتصلة بمادتها المتجمعة في المخزن ، يعتبر بحكم الجاري يُطَهِّر بعضه بعضا ، شريطة ان يكون في المخزن مقدار كرّ من الماء ، أو يكون مجموع ما في الأحواض الصغيرة والمخزن قدر كر أو أكثر . 8 - تعتبر شبكة أنابيب المياه المتصلة بمخازنها التي هي أكثر - بالطبع - من مقدار الكر بمثابة الكر . 9 - إذا صادفنا ماءً جارياً ولم نعلم هل انه بقدر الكر أم أقل ، وهل هو متصل بمادة ومخزون أم لا ، فهو بمثابة الماء القليل ،